2

क़वाइद वा इशारात

أصول القراءات

अन्वेषक

الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار

प्रकाशक

دار القلم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

دمشق

النووي خلافا للأشعري والقاضي أبي بكر. وهو راجع إلى الأجر لا في ذات الحروف على الأصح. واختاره النووي خلافا لابن تيمية فإن قيل يلزم مفضولية البعض قلنا: بالنسبة إلى بعضه الأفضل مسلم وملزم؛ إذ لا محذور كإثبات الفصيح، والأفصح، وبالنسبة إلى مطلق الكلام ممنوع؛ إذ الغرض خصوص الفاضلية بين بعض القرآن نظرا إلى متعلقه كما في الصحيحين: (قُل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ) تعدل ثلث القرآن.

1 / 22