72

क़वाइद उसूल

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

अन्वेषक

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

عَدَالَتِهِمْ، وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ؛ لِقُوَّتِهِ بِذَلِكَ كَخَبَرِ الصَّحَابِيِّ (^١)، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ، أَوْ عَارَضَهُ خَبَرٌ آخَرُ؛ فَلَيْسَ كَذَلِكَ (^٢).
• وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ جَوَازَ التَّعَبُّدِ بِهِ عَقْلًا؛ لِاحْتِمَالِهِ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَقْتَضِيهِ.

(^١) قال القاسمي ﵀: (عبارة مختصر الروضة: كأخبار الشيخين ونحوهما. [الأولون: لو] أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، ولما تعارض خبران، ولجاز نسخ القرآن وتواتر السنة [به]، ولجاز الحكم بشاهد واحد، ولاستوى العدل والفاسق كالمتواتر وللوازم باطلة، والاحتجاج بنحو: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ غير مجدٍ؛ لجواز ارتكاب المحرم).
تنبيه: ما بين المعقوفتين تصحيح من مختصر الروضة لتستقيم العبارة، والذي في (ق): وإلا فلو.
(^٢) تنظر المسألة: العدة ٣/ ٨٩٨، التمهيد ٤٠٣، المسودة ص ٢٤٠، شرح مختصر الروضة ٢/ ١٠٣، الإحكام لابن حزم ١/ ١٠٨، أصول السرخسي ١/ ٣٢١، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠.

1 / 77