62

क़वाइद उसूल

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

अन्वेषक

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

- وَالْأَمَارَةُ (^١)، وَالْعَلَامَةُ؛ وَتُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنِّيَّاتِ فَقَطْ.
• وَأُصُولُ الْأَدِلَّةِ أَرْبَعَةٌ:
١ - الْكِتَابُ.
٢ - وَالسُّنَّةُ.
٣ - وَالْإِجْمَاعُ.
- وَهِيَ سَمْعِيَّةٌ.
- وَيَتَفَرَّعُ عَنْهَا:
الْقِيَاسُ.
وَالِاسْتِدْلَالُ.
٤ - وَالرَّابِعُ عَقْلِيٌّ: وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ فِي النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ الدَّالِّ عَلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ.

(^١) قال القاسمي ﵀: (بفتح الهمزة، وأما الإمارة بمعنى السلطة فبكسر الهمزة، وقد تفتح أيضًا كما في القاموس).

1 / 66