क़वाइद उसूल

Safiy al-Din Abd al-Mu'min al-Quta'i d. 739 AH
58

क़वाइद उसूल

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

अन्वेषक

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

وَاصْطِلَاحًا: التَّصَرُّفُ الَّذِي لَا (^١) يَقْدِرُ مُتَعَاطِيهِ عَلَى رَفْعِهِ. - وَقِيلَ: كَالصَّحِيحِ. • وَالْأَدَاءُ: فِعْلُ الشَّيْءِ فِي وَقْتِهِ. • وَالْإِعَادَةُ: فِعْلُهُ ثَانِيًا لِخَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ. • وَالْقَضَاءُ: فِعْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ. وَقِيلَ: إِلَّا صَوْمَ الْحَائِضِ بَعْدَ رَمَضَانَ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ (^٢). • الثَّالِثُ: الْمُنْعَقِدُ، وَأَصْلُهُ: الِالْتِفَافُ. وَاصْطِلَاحًا: ١ - إِمَّا: ارْتِبَاطٌ بَيْنَ قَوْلَيْنِ مَخْصُوصَيْنِ؛ كَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ. ٢ - أَوِ: اللُّزُومُ؛ كَانْعِقَادِ الصَّلَاةِ وَالنَّذْرِ بِالدُّخُولِ. - وَأَصْلُ اللُّزُومِ: الثُّبُوتُ.

(^١) سقطت (لا) من (ق). (^٢) قال القاسمي ﵀: (قال في مختصر الروضة: (وقيل: لا يسمى قضاءً ما فات لعذر؛ كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم؛ لعدم وجوبه عليهم حال العذر، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، ورُدَّ: بوجوب نية القضاء عليهم إجماعًا، وبقول عائشة: «كنا نحيض، فنؤمر بقضاء الصوم»، وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدَين الآدمي غير ممتنع، فكلاهما يقضى) ا. هـ).

1 / 61