क़वाइद उसूल
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
अन्वेषक
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
प्रकाशक
ركائز للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
अन्वेषक
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
प्रकाशक
ركائز للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
शैलियों
(^١) قال القاسمي ﵀: (أي: لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدًا، أو لوصف لم نعلمه، أو لهذا الوصف المعين، فالتعيين تحكم، ورُد: بأن المتبَع الظن، وهو حاصل باقتران المناسب، ولم تشترط الصحابة في أقيستهم كون العلة منصوصة ولا إجماعية. ا. هـ مختصر الروضة). (^٢) قال القاسمي ﵀: (يعني بالثلاثة المتقدمة: أقسام الاستصلاح، وهي الضروري والحاجي والتحسيني، وتقدمت قبيل بحث القياس). (^٣) قال القاسمي ﵀: (عطف على قوله: (إما بالمناسبة)، وهو ثاني أنواع ثبوت العلة بالاستنباط، وحاصله: أن الاستنباط إما بالمناسبة، أو بالسبر والتقسيم، أو بقياس الشبه، والسبر: إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعًا إلا واحدة فتتعين، نحو: علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى).
1 / 167