क़वाइद उसूल

Safiy al-Din Abd al-Mu'min al-Quta'i d. 739 AH
159

क़वाइद उसूल

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

अन्वेषक

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

(ب) أَوْ بِالتَّنْبِيهِ وَالْإِيمَاءِ (^١): ١ - إِمَّا بِالْفَاءِ: وَتَدْخُلُ: - عَلَى السَّبَبِ؛ كَقَوْلِهِ ﷺ: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا» (^٢). - وَعَلَى الْحُكْمِ؛ مِثْلُ: ﴿وِالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾، وَ«سَهَا فَسَجَد»، وَ«زَنَى فَرُجِمَ». ٢ - أَوْ تَرْتِيبِهِ عَلَى وَاقِعَةٍ سُئِلَ عَنْهَا؛ كَقَوْلِهِ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» فِي جَوَابِ سُؤَالِهِ عَنِ الْمُوَاقَعَةِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ (^٣). ٣ - أَوْ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةً؛ كَقَوْلِهِ: «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» (^٤). ٤ - أَوْ نَفْيِ حُكْمٍ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لِحُدُوثِ وَصْفٍ؛ كَقَوْلِهِ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ» (^٥).

(^١) قال القاسمي ﵀: (عطف على قوله بالصريح). (^٢) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس ﵄. (^٣) أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، من حديث أبي هريرة ﵁. قال القاسمي ﵀: (لأنه في معنى: حيث واقعت فأعتق، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة). (^٤) أخرجه أحمد (٢٢٥٢٨)، وأبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (٦٨)، وابن ماجه (٣٦٧)، من حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁. (^٥) أخرجه أحمد (٣٤٧)، من حديث عمر بن الخطاب ﵁، وأخرجه أبو داود (٤٥٦٤)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وأخرجه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥)، من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 164