क़वाइद उसूल

Safiy al-Din Abd al-Mu'min al-Quta'i d. 739 AH
155

क़वाइद उसूल

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

अन्वेषक

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

(٢) أَوِ لِمُعَارَضَةِ عِلَّةٍ أُخْرَى. (٣) أَوْ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ. (٤) أَوْ فَوَاتِ شَرْطِهِ. فَلَا يَنْقُضُ، وَمَا سِوَاهُ فَنَاقِضٌ. [٧] وَالتَّعَدِّي؛ لِأَنَّهُ الْغَرَضُ مِنَ الْمُسْتَنْبَطَةِ. - فَأَمَّا الْقَاصِرَةُ، وَهِيَ: مَا لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النَّصِّ؛ كَالثَّمَنِيَّةِ فِي النَّقْدَيْنِ: ١ - فَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ. ٢ - خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ، وَالشَّافِعِيَّةِ (^١). • فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا إِلَّا أَصْلٌ وَاحِدٌ؛ فَهُوَ: الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ. • وَإِنْ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا:

(^١) ينظر: العدة ٤/ ١٣٧٩، التمهيد ٤/ ٦١، روضة الناظر ٢/ ٢٦١، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٢، أصول السرخسي ٢/ ١٥٨، كشف الأسرار ٣/ ٣١٥، التبصرة ص ٤٥٢، المستصفى ص ٣٣٨.

1 / 160