148

क़वाइद उसूल

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

अन्वेषक

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

(٢) وَالْفَرْعُ: وَهُوَ لُغَةً: مَا تَوَلَّدَ عَنْ غَيْرِهِ، وَانْبَنَى عَلَيْهِ.
- وَهُنَا: الْمَحَلُّ الْمَطْلُوبُ إِلْحَاقُهُ.
- وَشَرْطُهُ: وُجُودُ عِلَّةِ الْأَصْلِ فِيهِ.
(٣) وَالْحُكْمُ: وَهُوَ الْوَصْفُ الْمَقْصُودُ (^١) بِالْإِلْحَاقِ.
- فَالْإِثْبَاتُ: رُكْنٌ لِكُلِّ قِيَاسٍ.
- وَالنَّفْيُ، إِلَّا لِقِيَاسِ الْعِلَّةِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ؛ لِاشْتِرَاطِ الْوُجُودِ فِيهَا.
- وَشَرْطُهُ:
١ - الِاتِّحَادُ فِيهَا:
- قَدْرًا.
- وَصِفَةً.
٢ - وَأَنْ يَكُونَ شَرْعِيًّا.
- لَا عَقْلِيًّا.
- أَوْ أُصُولِيًّا.

(^١) قوله: (المقصود) سقطت من (ق).

1 / 153