143

क़वाइद उसूल

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

अन्वेषक

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

(٢) وَإِمَّا حَاجِيٌّ (^١): كَتَسْلِيطِ الْوَلِيِّ عَلَى تَزْوِيجِ الصَّغِيرةِ لِتَحْصِيلِ الْكُفْءِ؛ خِيفَةَ الْفَوَاتِ.
(٣) أَوْ تَحْسِينِيٌّ: كَالْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ؛ صِيَانَةً لِلْمَرْأَةِ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ الدَّالِّ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى الرِّجَالِ.
- فَهَذَانِ لَا يُتَمَسَّكُ بِهِمَا بِدُونِ أَصْلٍ بِلَا خِلَافٍ (^٢).

(^١) في (أ): خارجي.
قال القاسمي ﵀: (نسبة للحاجة).
(^٢) ينظر: روضة الناظر ١،/ ٤٨٠.

1 / 148