131

क़वाइद उसूल

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

अन्वेषक

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

• وَإِجْمَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ:
١ - اعْتَبَرَهُ (^١) أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ.
٢ - وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ (^٢).
• وَالتَّابِعِيُّ مُعْتَبَرٌ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
- خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى الْقَوْلَيْنِ (^٣).
• وَلَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ.

(^١) في (ق): اعتبره إلى وجوب.
(^٢) ينظر: العدة ٣/ ١١٠٥، التمهيد ٣/ ٢٩٧، روضة الناظر ١/ ٤٢٨، أصول السرخسي ١/ ٣١٩، البرهان للجويني ١/ ٢٧٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٥.
(^٣) ينظر: العدة ٤/ ١١٥٢، التمهيد ٣/ ٢٦٧، روضة الناظر ١/ ٣٩٧، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٣١، البحر المحيط ٦/ ٤٣٥.

1 / 136