क़वाइद उसूल

Safiy al-Din Abd al-Mu'min al-Quta'i d. 739 AH
127

क़वाइद उसूल

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

अन्वेषक

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

٢) وَقِيلَ: هُوَ كَشْفُ مُدَّةِ الْعِبَادَةِ بِخِطَابٍ ثَانٍ. ٣) وَالْمُعْتَزِلَةُ قَالُوا: الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ زَائِلٌ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا. وَهُوَ خَالٍ مِنَ الرَّفْعِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ النَّسْخِ (^١). • وَيَجُوزُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الِامْتِثَالِ. • وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ: (١) إِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِالْمَزِيدِ؛ كَإِيجَابِ الصَّلَاةِ ثُمَّ الصَّوْمِ: فَلَيْسَ بِنَسْخٍ إِجْمَاعًا. (٢) وَإِنْ تَعَلَّقَتْ: أ - وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ: فَنَسْخٌ (^٢) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

(^١) ينظر: العدة ١/ ١٥٥، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٥٤، التحبير في شرح التحرير ٦/ ٢٩٧٤، المعتمد ١/ ٣٦٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠١. قال القاسمي ﵀: (عبارة مختصر الروضة: وهو - أي: تعريف المعتزلة - حد للناسخ لا للنسخ، لكنه يفهم منه. ا. هـ). (^٢) قال القاسمي ﵀: (في مجامع الحقائق وشرحه من أصول الحنفية: ومن منسوخ الوصف الزيادة على النص، فإنها نسخ، سواء كانت بزيادة جزء كزيادة ركعة مثلًا على ركعتين، أو بزيادة شرط كزيادة قيد الإيمان في الكفارة، أو برفع مفهوم أي: مفهوم المخالفة؛ كما لو قال: "في المعلوفة زكاة" بعد قوله: "في السائمة زكاة").

1 / 132