क़वाइद उसूल

Safiy al-Din Abd al-Mu'min al-Quta'i d. 739 AH
118

क़वाइद उसूल

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

अन्वेषक

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

• وَالْأَمْرُ: - لِلنَّبِيِّ ﷺ بِلَفْظٍ لَا تَخْصِيصَ فِيهِ لَهُ: يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ. - وَكَذَلِكَ خِطَابُهُ لِوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَلَا يَخْتَصُّ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَقَالَ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِالْمَأْمُورِ (^١). • وَيَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ (^٢). خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (^٣). • وَيَجُوزُ أَمْرُ الْمُكَلَّفِ بِمَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهِ.

(^١) ينظر: العدة ١/ ٣١٨، التمهيد ١/ ٢٧٥، أصول ابن مفلح ٢/ ٨٥٩، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢٤٦١، العقد المنظوم للقرافي ١/ ٥١٥، البرهان ١/ ١٣٣، البحر المحيط ٤/ ٢٥٨. (^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: يتعلق الأمر بالمعدوم، بمعنى: طلب الخطاب منه بتقدير وجوده، لا بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه، فإنه محال). (^٣) ينظر: العدة ٢/ ٣٨٦، التمهيد ١/ ٣٥١، الواضح ٣/ ١٧٧، مجموع الفتاوى ٨/ ١٨٢، التحبير شرح التحرير ٣/ ١٢١٥، التقرير والتحبير لابن الهمام الحنفي ٢/ ١٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ٦٢.

1 / 123