क़वाइद उसूल

Safiy al-Din Abd al-Mu'min al-Quta'i d. 739 AH
110

क़वाइद उसूल

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

अन्वेषक

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

[٢] وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الْجِنْسِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَيْسَ بِشَرْطٍ (^١). [٣] وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ. - وَفِي النِّصْفِ: وَجْهَانِ. - وَأَجَازَ الْأَكْثَرُونَ: الْأَكْثَرَ (^٢). • فَإِنْ تَعَقَّبَ جُمَلًا (^٣): عَادَ إِلَى جَمِيعِهَا.

(^١) ينظر: العدة ٢/ ٦٧٣، والتمهيد ٢/ ٨٥، شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٩١، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٥١. (^٢) ينظر: العدة ٢/ ٦٦٦، الواضح ٣/ ٤٧٠، شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٨٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٦، قواطع الأدلة ١/ ٢١١، البحر المحيط ٤/ ٣٨٧. (^٣) قال القاسمي ﵀: (مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾، وحديث: «لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»، ووجه عوده إلى الكل: أن العطف يوجب اتحاد الجمل معنى، ولأن تكرير الاستثناء عقيب كل جملة ينافي الفصاحة، فمقتضاها حينئذ العود إلى الكل، ولأن الشرط يعود إلى الكل نحو: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدًا، فكذا الاستثناء، بجامع افتقارهما إلى متعلق، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى: استثناء، والتتمة في الروضة).

1 / 115