क़वाइद उसूल
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
अन्वेषक
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
प्रकाशक
ركائز للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
अन्वेषक
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
प्रकाशक
ركائز للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
शैलियों
(^١) قال القاسمي ﵀: ("من لا يفهم" فاعل "خرج"، و"من التكاليف" متعلق بـ "خرج"، وذلك كخروج الصبيان والمجانين من الآيات العامة في الأمر بإقامة الصلاة ونحوها؛ لعدم الفهم في حقهم، وسماه بعضهم: تخصيصًا عقليًّا نظريًّا، والضروري نحو ما قبله من الآية). (^٢) في (ق): والخاص. (^٣) أخرجه البخاري من حديث عائشة ﵂ (٦٧٨٩) بلفظ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»، ومسلم (١٦٨٤) بلفظ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا». (^٤) قال القاسمي ﵀: (أي: وعن أحمد يقدم المتأخر، خاصًّا كان أو عامًّا؛ لقول ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث»، ولأن العام كآحاد صور خاصة، فجاز أن يرفع الخاص. ولنا: أن في تقديم الخاص عملًا بكليهما، بخلاف العكس، فكان أولى. ا هـ مختصر الروضة).
1 / 108