नूरानी फिक्ह के नियम
القواعد النورانية الفقهية
अन्वेषक
د أحمد بن محمد الخليل
प्रकाशक
دار ابن الجوزي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٢هـ
शैलियों
इस्लामी क़ानूनशास्त्र
[فَصْلٌ في الصلاة]
[فَصْلٌ في مواقيت الصَّلَاةَ]
فَصْلٌ
وَأَمَّا إِذَا ابْتَدَؤُوا الصَّلَاةَ بِالْمَوَاقِيتِ، فَفُقَهَاءُ الْحَدِيثِ قَدِ اسْتَعْمَلُوا فِي هَذَا الْبَابِ جَمِيعَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَوْقَاتِ الْجَوَازِ وَأَوْقَاتِ الِاخْتِيَارِ.
فَوَقْتُ الْفَجْرِ: مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الظُّهْرِ: مِنَ الزَّوَالِ إِلَى مَصِيرِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهِ، سِوَى فَيْءِ الزَّوَالِ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ: إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ عَلَى ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ: إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ: إِلَى مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ عَلَى ظَاهِرِ مَذْهَبِ أحمد.
هَذَا بِعَيْنِهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مسلم فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَلَيْسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمَوَاقِيتِ الْخَمْسِ أَصَحَّ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ صَحَّ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ حَدِيثِ أبي موسى وبريدة ﵄، وَجَاءَ مُفَرَّقًا فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ، وَغَالِبُ الْفُقَهَاءِ إِنَّمَا اسْتَعْمَلُوا غَالِبَ ذَلِكَ.
فَأَهْلُ الْعِرَاقِ الْمَشْهُورُ عَنْهُمْ: أَنَّ الْعَصْرَ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا حَتَّى يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ - مالك وَغَيْرُهُ - لَيْسَ لِلْمَغْرِبِ عِنْدَهُمْ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِدٌ.
1 / 40