288

क़वाइद फिक्हिय्या

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

प्रकाशक

دار القلم

शैलियों

ومما يستأنس به أيضا في تأصيل هذه القاعدة ما رواه أبوداود عن سعد بن أبي وقاص، قال: لما بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قامت امرأ جليلة(1)، كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كل على أبنائنا، قال ابوداود: وأرى فيه: وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: الرطب تأكلنه وتهدينه. قال أبوداود: الرطب: الخبز والبقل والرطب(2) . والسر بتخصيص الرطب أن خطبه آيسر، وليس هو مما يتكلف به.

والخطابي - رحمه الله - حمل الترخص بذلك اعتبارا بالعادة، قال في "المعالم" : اوقد جرت العادة بين الجيرة والأقارب أن يتهادوا رطب الفاكهة والبقول، وأن يغرفوا لهم من الطبيخ وأن يتحفوا الضيف والزائر بما يحضرهم منها، فوقعت المسامحة في هذا الباب، بأن يترك الاستئذان له، وأن يجري على العادة المستحسنة في مثله"(3).

وفي ضوء تلك النصوص الشرعية ونظائرها اهتدى الأئمة إلى وضع هذه القاعدة واحتكموا إليها في كثير من المسائل والقضايا . وهذا ما يرمز إليه قول الإمام القاضي شريح في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للغزاليين(4) : "سنتكم بينكم" . فإنه يتفق مع هذا الأصل؛ قال العيني في شرح البخاري : "سنتكم بينكم : عني عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة"(5) .

وضابطه : كل فعل رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في الغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق، وما يعد

الرجل أيضا، أي أسن.

(2) سنن أبي داود (مع مختصر المنذري): 257/2 - 258.

(3) معالم السنن (مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) : 257/2.

(4) الغزال: البياع للغزل.

(5) انظر العيني : عمدة القاري شرح البخاري: 16/12، باب : من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن.

पृष्ठ 300