185

क़वाइद फिक्हिय्या

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

प्रकाशक

دار القلم

शैलियों

مختلفة من الكتاب، يوردها المؤلف عند تعليل بعض الأحكام وتوجيه رأي من الآراء الفقهية، نقدم هنا نماذج منها: 1- "لا يبطل عقد من العقود إلا بما ينافي مقصود العقد دون مالا ينافي مقصوده"(1) . وصاغ هذه العبارة في موضع آخر في صورة "قاعدة" فقال: القاعدة : "كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل"(2) .

2 - "إن الأحكام المترتبة على العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها"(3) .

3 - "يلحق النادر بالغالب في الشريعة"(4) .

4 - القاعدة: أنه "يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها"(5).

5 - "الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها"(6).

9 - القاعدة : أن "المتعذر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف"(7) .

7 - القاعدة: أن "التهمة تقدح في التصرفات"(8) .

8 - قاعدة الشرع: أن "الشيء إذا عظم قدره، شدد فيه، وكثرت شروطه"(9) .

وعبر عنها في موضع اخر بقوله : "كلما عظم شرف الشيء عظم خطره"(10) .

9 - "يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة" (11).

10 - "كل ما شهد به العادة قضي به"(12).

11 - "من ترك واجبا في الصون: ضمن"(13).

(1) المصدر نفسه: 12/3.

(9) المصدر نفسه: 144/3.

(2) المصدر نفسه: 260/3.

(10) المصدر نفسه: 262/3.

(3) المصدر نفسه: 29/3.

(4) المصدر نفسه: 99/3، 102/3. (11) المصدر نفسه: 145/3.

(12) المصدر نفسه: 149/3.

(5) المصدر نفسه: 102/3.

(13) المصدر نفسه: 207/2.

(6) المصدر نفسه: 111/3.

(7) المصدر نفسه: 198/3.

195

पृष्ठ 194