क़वाइद फिक्हिय्या
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
प्रकाशक
دار القلم
शैलियों
فهذه الأمثلة وما شابهها جرت وشاعت عند المتأخرين مع حسن الصياغة ووجازة التعبير.
وفي غضون تلك المراحل التي بدأ فيها تدوين القواعد ينشط نجد من الشافعية الإمام النووي (676ه) كثير الاعتداد بهذه القواعد . وقد أومأ إلى ذلك في م قدمة "المجموع شرح المهذب" عند بيان المنهج الذي سلكه في الشرح. يقول: وأما الأحكام فمقصود الكتاب، فأبالغ في إيضاحها بأسهل العبارات، وأضم إلى ما في الأصل من الفروع والتتمات، ... والقواعد المحررات، والضوابط الممهدات"(1).
وحقا إن القواعد نجدها متناثرة ومبددة في الشرح المذكور بحيث نيطت بها الفروع وعللت على أساسها الأحكام.
1 - ففي مواضع متعددة من الشرح أصل الفروع الكثيرة بناء على القاعدة المشهورة: "اليقين لا يزول بالشك"(2).
2 - ومن القواعد الشهيرة أيضا "الأصل في الأبضاع التحريم" فقد كثر فروعها في الكتاب في مواضع كثيرة مثلا يقول: إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجزله وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف، سواء كن محصورات أوغير محصورات، لأن الأصل التحريم؛ والابضاع يحتاط لها، والاجتهاد خلاف الاحتياط"(3) .
وأشار إلى نفس القاعدة، وقاعدة أخرى وهي ترجيح المحرم على المبيح عند اجتماعهما في قوله : "إن الأصول مقررة على أن كثرة الحرام واستواء الحلال والحرام يوجب تغليب حكمه في المنع كأخت أو زوجة اختلطت بأجنبية" (4) .
(1) المجموع: 8/1.
(2) انظر على سبيل المثال: 246/1، 252، 253، 217، 222؛ و 132/2، 153، (3) المصدر نفسه: 260/1.
पृष्ठ 149