83

क़वाइद फ़िक़हिय्या

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों

٨ - تيمم أو صلى أو صام شاكًا في دخول الوقت، فبان في الوقت، لم تصح. ٩ - تيمم بلا طلب للماء، ثم بانَ أن لا ماء، لم يصح. ١٠ - صلى إلى جهة شاكًا أنها القبلة، فإذا هي هي، لم تصح. ١١ - قصر شاكًا في جواز القصر، لم يصح، وإن بأن جوازه. ١٢ - صلى على ميت شاكًا أنه من أهل الصلاة عليه، فبان أنه من أهلها، لم تصح. ١٣ - صلى خلف خنثى، فبان رجلًا، لم يسقط القضاء في الأظهر. ١٤ - قال: هذه زكاة أو صدقة، لم تقع زكاة للتردد. ١٥ - قال: أصوم غدًا إن شاء زيد، لم يصح وإن شاء زيد، أو قال: أصوم غدًا إن نشطت، لم يصح. وخرج عن ذلك صور يصح فيها النية مع التردد أو التعليق. فمن صور التردد: ١ - اشتبه عليه ماء وماء ورد لا يجتهد، بل يتوضأ بكل مرة، ويغتفر التردد في النية للضرورة. ٢ - من عليه صلاة من الخمس، فنسيها، فصلى الخمس، ثم تذكرها، لا تجب الإعادة. ٣ - من عليه صوم واجب، لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة، فنوى صومًا واجبًا، أجزأه، كمن نسي صلاة من الخمس، ويعذر في عدم جزم النية للضرورة. ومن صور التعليق: ١ - إذا علق إحرامه على إحرام صاحبه، كان يقول: إن كان زيد محرمًا فقد أحرمت، فإن تبين إحرام صاحبه انعقد إحرامه، وإلا فلا. ٢ - لو أحرم ليلة الثلاثين من رمضان، وهو شاك، فقال: إن كان من رمضان

1 / 89