276

क़वाइद फ़िक़हिय्या

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों

مثلًا: الميتة المحرَّمة في الأصل المحلَّة للمضطر، فإذا زالت الضرورة عادت إلى أصل التحريم ".
وهذا يؤكد القاعدة السابقة: "إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق " وذلك يتفرع أيضًا عن قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات "
وكل هذه القواعد تدخل تحت القاعدة الأساسية
"المشقة تجلب التيسير"
وتدخل معظم الفروع المذكورة فيها تحت كل منها.
ووضع المالكية قاعدة مماثلة فقالوا:
"الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند
الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل ".
التطبيقات
١ - إذا احتاج الإنسان لمداواة العورة فيكشف الطبيب بمقدار ما يحتاج إلى كشفه فقط.
(الدعاس ص ٣٣) .
٢ - إن مداوة عورة المرأة لا يجوز أن يطلع عليه رجل إذا وجدت امرأة تحسن ذلك، لأن اطلاع الجنس على جنسه أخف محظورًا.
(الدعاس ص ٢٣) .
٣ - إن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سدّ الرمق، ولا يشبع إلا إذا كانت لديه مسافة بعيدة لا يقطعها إلا بالشبع فلا بأس.
(اللحجي ص ٤٣) .
هذا في المذهب الشافعي، وفي المذهب المالكي قولان في الحد الأدنى، فقيل: هو سد الرمق، وقيل يجوز بقدر الشبع، والقول الثاني استحسنه الإمام مالك قال: "إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى الشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها" قال في (الموطأ): "وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة".
(الموطأ ص ٣٠٩ ط الشعب، الإشراف ٢/ ٢٥٧، القواعد الفقهية، الروقي ص ٣١٠.
المقري ١/ ٣٣١) .

1 / 282