274

क़वाइद फ़िक़हिय्या

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों

تقدم، لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليه.
(اللحجي ص ٤٢، الروقي ص ٣٠١) .
ويؤيد هذه المستثنيات القواعد التالية:
١ - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.
(م/ ٢٨) .
٢ - يجوز اختيار أهون الشرين (م/ ٢٩) .
٣ - درء المفاسد أولى من جلب المصالح (م/ ٣٥) .

1 / 280