257

क़वाइद फ़िक़हिय्या

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों

٢ - إذا نسي المدين الدَّين حتى مات، والدين ثمن مبيع أو قرض، لم يؤاخذ به، بخلاف ما لو كان غصبًا.
(الزرقا ص ١٥٩) .
٣ - من جامع في نهار رمضان ناسيًا للصوم فلا كفارة عليه، ولا يبطل صومه.
(اللحجي ص ٣٨) .
٤ - من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم عامدًا لظنه إكمال الصلاة فلا تبطل صلاته.
(اللحجي ص ٣٨) .
خامسًا: الجهل؛ وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم، وهو قد يجلب التيسير.
ويسقط الإثم، ومن تيسيراته:
١ - لو جهل الشفيع بالبيع فإنه يعذر في تأخير طلب الشفعة.
(الزرقا ص ١٦٠) .
٢ - لو جهل الوكيل أو القاضى بالعزل، أو المحجور بالحجر، فإن تصرفهم
صحيح إلى أن يعلموا بذلك.
(الزرقا ص ١٦٠) .
٣ - لو باع الأب أو الوصي مال اليتيم، ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش.
وقال: لم أعلم، تقبل دعواه.
(الزرقا ص ١٦٠) .
٤ - لو جهلت الزوجة الكبيرة أن إرضاعها لضرتها الصغيرة مفسد للنكاح، فلا نضمن المهر.
(الزرقا ص ١٦٠) .
٥ - إذا قضى الوكيل بقضاء الدين بعد ما وهب الدائن الدين من المديون، جاهلًا بالهبة، لا يضمن.
(الزرقا ص ١٦٠) .

1 / 263