179

क़वाइद फ़िक़हिय्या

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों

٢٢ - لو غاب الزوج، فأنفقت الزوجة من ماله، ثم تبين موته، ففي الرجوع عليها بما أنفقته بعد موته روايتان.
(ابن رجب ٣٦٨/٢) .

1 / 185