क़वाइद फ़िक़हिय्या
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
प्रकाशक
دار الفكر
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
प्रकाशक स्थान
دمشق
शैलियों
٢ - الحالات التي يتوافر فيها تعامل سابق بين المتعاقدين، ويتصل الإيجاب بهذا التعامل.
وقد يكون هذا التعامل السابق عقدًا سابقًا لم يترتب عليه أثر كالرهن والهبة
اللفظيين اللذين لم يفترق فيهما الطرفان بالقبض، فإذا قبض المرتهن المرهون بعد العقد، واقترن هذا القبض بسكوت الراهن، اعتبر هذا السكوت إذنًا بالقبض، وكذا الحال في الهبة.
وقد يكون التعامل السابق عقدًا ولَّد أثرًا، كالبيع الذي يملك البائع فيه حق
الحبس على الشيء المبيع، فإذا قبض المشتري بعد ذلك، وسكت البائع، اعتبر سكوته إذنًا بالقبض.
ويدخل في هذه الحالات أيضًا سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة عن
الاعتراض على تصحيح الآخر بقوله: قد بدا لي أن أجعل هذا العقد صحيحًا.
٣ - الحالات التي يستلزم فيها مبدأ العدالة اعتبار السكوت رضًا، كسكوت المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري، فإنه يجعل إذنًا له في التجارة، دفعًا للضرر عمن يعامل العبد.
٤ - الحالات التي يستلزم فيها العرف اعتبار السكوت رضًا، كحالة سكوت البكر قبولًا للخاطب.
ب - يتفرع على ضرورة دفع الغرر والضرر مسائل
١ - لو سال القاضى المدعى عليه عما يقول في دعوى المدعي، فاصر على
السكوت، فإنه يعتبر منكرًا للدعوى، ويكلف المدعي الإثبات، دفعًا للضرر عن المدعي.
(الزرقا ص ٣٥٤، الدعاس ص ١٨، السدلان ص ١٨٨) .
٢ - إذا عجز المدعي عن الإثبات، وطلب التحليف، فعرضت اليمين على المدعى عليه، فسكت دون أن يحلف أو ينكل، اعتبر نأكلًا عن اليمين، ويقضى عليه بالنكول عند الحنفية والحنابلة، وبرد اليمين عند الشافعية والمالكية؛ لأن توقف سير المحاكمة
1 / 165