131

क़वाइद फ़िक़हिय्या

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों

٢ - أن يدعي شخص ملكًا ماضيًا، ويشهد الشهود بالماضي أيضًا.
فلا يحكم له؛ لأن دعوى المدعي غير صحيحة، وشهادة الشهود المترتبة عليها غير مقبولة أيضًا، لأنه أثبت ملكه في الماضي.
وهذا يدل على نفي ملكه في الحال.
(الزرقا ص ١٢١)

1 / 137