الارتباط "(1) ويبدو من خلال النظر فيما أورده ابن السبكي (ت771ه) أمثلة لها ، أنها لا تشبه القواعد ، لا شكلا ولا موضوعا . ومن أمثلة ذلك أنه ... ذكر مسألة فيها علة يتعلق بها واحد وعشرون حكما ، يجب فيها قطع يد
.. السارق ، وهذه العلة هي أن في كل من تلك القضايا شخصا " أخرج نصابا .. كاملا ، من حزر مثله لا شبهة له فيه ، وهو من أهل القطع "(2) .
وعد مثل ذلك نوعا من القواعد فيه إهمال للمصطلحات ، وفقد للثقة . بها كلية ، وهدم للحواجز بين ما صدقات المفاهيم المختلفة .
ن أصول الفقه" ، ولا طبقات الشافعية" .
راجع في ترجمته " وفيات الأعيان " (9/1) ، و" طبقات الشافعية " للأسنوي (83/2)، و"هدية العارفين " (8/1) و" الأعلام " (51/1) ، و" معجم المؤلفين" (68/1) .
(1) " الأشباه والنظائر " لابن السبكي (308/2) .
(2) المصدر السابق (308/2، 309) .
पृष्ठ 70