(ت771ه) ، ولا يمثل كل الإطلاقات.
2 - إن اطلاق الضوابط على التعريفات ، وعلى المقاييس ، وتقاسيم الأشياء ، شائع عندهم ، مما يجعل تعريف الضابط بما قالوه ، من أنه قضية كلية تنطبق على جزيئاتها ، التي هي من باب واحد، غير صادق على ما ذكر، وإزاء ذلك لابد لنا من أحد أمور ثلاثة إما تخطئة العلماء في إطلاقاتهم، أو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه ، أو تأويل هذه الأمور والتجوز فيها بطريقة تؤول فيها هذه الأمور إلى قضايا كلية . وقد لجأ ابن السبكي (ت771ه) إلى الأمر الأول، فقال في شأن إدخال أمثال تلك الأمور في كتب القواعد " وعندي إن إدخالها في القواعد خروج عن التحقيق ، ولو فتح الكاتب بابها لاستوعب الفقه وكرره ، وردده ، وجاء به علي غير الغالب المعهود ، والترتيب المقصود ، فحير الأذهان وخبط الأفكار" (1) لكننا نختار الأمر الثاني ، وهو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه، فحمل الضابط على معناه اللغوي الدال على الحصر والحبس ، فالضابط هو كل ما يحصرو يحبس ، سواء كان بالقضية الكلية ، أو بالتعريف ، أو بذكر مقياس الشيء ، أو بيان أقسامه ، أوشروطه ، أو أسبابه ، وحصرها .
وهذا أولى من اللجوء إلى التأويل والتكلف بتحويل تلك الصور إلى قضايا كلية. لهذا فإنه يحسن تعريفه بأنه كل ما يحصر جزئيات أمر معين.
(2) كأن تقول في التعريف الكفر جحد أمر علم من الدين ضرورة ، كل جحد أمر علم من الدين ضرورة كفر ، وأن تقول في المقياس ضابط كل ما ترد به الشهادة أن يحفظ ما ورد في السنة أنه كبيرة ، كل ما ورد في السنة أنه كبيرة ترد به الشهادة ، وفي ضابط أن أسباب الميراث ثلاثة النكاح والولاء والنسب ، يقال كل من أدلى إلى الميت بنسب أوولاء أو نكاح فهو وارث مالم يوجد مانع من ذلك ، وهكذا .
पृष्ठ 65