الضابط على ما تزول به صفة الإطلاق عن الماء(1) ، وكقولهم " ضابط ما ترد به الشهادة أن يحفظ ما ورد في السنة أنه كبيرة فيلحق به ما في معناه ، وما قصر عنه في المفسدة لا يقدح في الشهادة "(2) . وكضبطهم الجماعة ، وأنواع القتل ، وقرب القرابة وبعدها بضوابط خاصة(3) .
3 - وقد يطلقونه على تقاسيم الشيء ، أو أقسامه . كقول السيوطي (ت911ه) ضابط الناس في الإمامة أقسام الأول من لا تجوز إمامته بحال.. إلخ(4) وقوله ضابط الناس في الجمعة أقسام الأول من تلزمه وتنعقد به ... إلخ(5) وقوله ضابط المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام الأول... إلخ(2) . وقوله ضابط منكر المجمع عليه أقسام أحدها ما نكفره قطعا . . الثاني ما لا نكفره قطعا .. الثالث ما يكفر به على الأصح... الرابع مالا يكفر به على الأصح.."(7) . ومن ذلك قول ابن السبكي (ت771ه) " ضابط مسائل الخلع فإن منها ما يقع الطلاق فيه بالمسمى ، ومنها ما يقع بمهر المثل ، ومنها ما يقع رجعيا ، ومنها مالا يقع أصلا "(8) .
(2) " الفروق" (121/1).
(3) " القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية " للعاملي (314/2)، و(292/2)، (345/1) بحسب الترتيب المذكور في المتن.
(4) " الاشياه والنظائر" (ص468) .
(5) المصدر السابق (ص469) .
(6) المصدر السابق (ص 473) .
(7) المصدر السابق (ص500) .
(8) " الأشباه والنظائر " لابن السبكي (382/1) .
पृष्ठ 63