1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إلا أربعة أم مرضعة ولدك، وبنتها ، ومرضعة أخيك وحفيدك(1) ب - لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور(2) .
ج- لا يساوي الذكر الأنثى من الأخوة الأشقاء إلا المشتركة(3) .
د - ما غير القرض في أوله غيره في آخره(4) .
ه - الأصل ان الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه(5) .
و - العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت المرأة بها قبل النكاح، فلا خيار لها إلا العنة في الراجح(2) .
لكن هذه الأمثلة تمثل واحدا من إطلاقات الضابط ، ولا تصور كل ما أطلقوا عليه ( ضابطا) . ولسم يدع ابن السبكي (ت771ه) أن المعنى الذى ذكره مطابق لجميع استعمالات الضابط ، بل صرح بأن ذلك هو الغالب(7) وهذا يعني أن الضابط يطلق على غير المعنى المذكور أيضا ، وهو الواقع الذي تشهد له استعمالات العلماء،
(2) المصدر السابق (ص 502) .
(3) المصدر السابق (ص 501) .
(4) " تأسيس النظر" (ص11) .
(5) " تأسيس النظر" (ص129) .
(6) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص504) .
(7) " الأشباه والنظائر" (304/2) .
पृष्ठ 61