يكون كليا إلا وهو مجرد ، ولا يكون مجردا دون عموم ، فهما أمران متلازمان ، إن لم يكونا أمرا واحدا . وقوله " ينطبق على جزئياته" ليس من حقيقة المعرف ، وإنما هو ثمرة من ثمراته ، كما ذكرنا ذلك أكثر من هرة . وقوله " مستند إلى دليل شرعي " لا يميز القاعدة الفقهية عن غيرها من القواعد الشرعية ، كقواعد العقائد وما أشبهها ، مما هو ليس من الأحكام العملية ، كما أن الاستناد إلى الدليل الشرعي ليس من مقومات ا القاعدة ؛ لأنه كلام عن مصدرها ، ومصدر القاعدة ليس ركنا فيها .
. 5 - وعرفها د . محمد بن عبد الغفار الشريف في مقدمة تحقيقه كتاب " المجموع المذهب" بأنها " قضية شرعية عملية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها"(1) .
وهو تعريف جيد ، يكاد يكون أقرب التعريفات ، التي سبق بيانها إلى المقصود ، وإن كان لم يزد على أكثرها إلا قيد " شرعية عملية" ، لكنه .. قيد هام ومميز . على أن ما يؤخذ على التعريف أنه كأكثر التعريفات السابقة ... أضاف قيد " يتعرف منها أحكام جزئياتها " . وذلك ليس من حقيقة القاعدة، بل هو من ثمراتها كما سبق تقريره .
خاتمة التعريف المختار بعد أن ذكرنا ما تقدم من تعريفات للقاعدة الفقهية ، وبينا ما يمكن أن يقال فيها ، فإننا ننبه ، قبل أن نبين ما نراه في تعريفها ، إلى أن تعريف القواعد الفقهية ينبغي أن لا يعتمد على الجانب النظري وحده ، بل لابد من النظر إلى واقع القواعد الفقهية المنقولة إلينا في كتب التراث . لقد اخترنا في
पृष्ठ 52