أبواب متعددة ، في القضايا التي تدخل تحت موضوعه(1) .
والتعريف الأول مدخول بما فيه من زيادات . فقوله حكم شرعي في قضية أغلبية يغني عنه قضية شرعية أغلبية . ففي ذكر الحكم والقضية معا تكرار لاداعي له ، كما أن قوله " يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها" ليس من ماهية المعرف ، وإنما هو ثمرة من ثمراته . والتنصيص في التعريف على أن القضية الفقهية أغلبية أمر فيه نظر ، وقد تذبذب موقف الباحث في ذلك ، فبينما يذكر في هذا التعريف أنها أغلبية ، يذكر أنه ليس من المناسب أن نضرب صفحا عن الرأي القائل بأن القاعدة الفقهية قاعدة كلية ، وانتهى الى أن القاعدة أعم من أن تكون كلية أو أكثرية(2) .
والتعريف الثاني أقر الدكتور الندوي أنه انتقاه من تعريف الشيخ مصطفى الزرقا ، مع تعديل فيه ، وحذف لبعض الكلمات(3) . فيؤخذ عليه ما أخذ على تعريف الشيخ الزرقا مما اشتركا فيه ، ويضاف إلى ذلك مالاحظه الدكتور الروكي عليه من أنه أفسد المعنى في تغيير بعض العبارات الواردة في تعريف الزرقا ؛ لأن الندوي عرف القاعدة بأنها " أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة" . والقاعدة الفقهية ليست إلا حكما واحدا يسري على جزئياته ، وليست أحكاما ، وما جاء في كلام الزرقا يعود إلى أنه عرف القواعد بأنها أصول فجمع الأحكام عنده راجع لجمع الأصول (4) كما أن قوله " من أبواب متعددة في القضايا " قيد زائد أغنى عنه قوله "أحكاما ت شريعية عامة "(4) ويبدو - والله أعلم - أن ملحوظته الأولى هي لفظية أكثر
(2) المصدر السابق (ص44، 45) .
(3) المصدر السابق (ص45 هامش 4) .
(4) " نظرية التقعيد الفقهي" (ص44) .
पृष्ठ 49