أن أغلب قواعد الفقه أغلبية .
وقد ظهر هذا الكلام ، عندهم ، عند ذكرهم قاعدة " ما كان صريحا في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنية " ، إذ قالوا إنها ليست كلية ، ولا متفقاا عليها(1) . إن الملاحظ على هذا التعريف أنه ميز القواعد الفقهية عن غيرها ، وجعل من سمات أكثرها أنها أغلبية . ولعل ذلك يعود إلى ما لاحظوه من الشواذ والمستثنيات في هذه القواعد . وهو سبب لم يكن مقنعا لطائفة من حققي العلماء كالشاطبي (ت.79ه)(2) ، فإنهم رأوا أن ذلك لا يقدح في كية القاعدة . قال في " الموافقات " " إن الأمر الكلي إذا ثبت ، فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا ، وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي ، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت "(3) . وقال " وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئين قادحا، في الكليات العقلية، كما
راجع في ترجمته " خلاصة الأثر " (287/2) ، و"معجم المؤلفين " (76/5) .
(1) " تهذيب الفروق بحاشية الفروق" (36/1) .
(2) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي .
عالم مجتهد محقق في الفقه والأصول والحديث والتفسير واللغة . توفي سنة (790ه) .
من مؤلفاته " الموافقات " ، و" شرح الخلاصة في النحو" ، و" الاعتصام " ، وغيرها.
راجع في ترجمته "نيل الابتهاج " (46/1) ، و" شجرة النور الزكية " (ص 231) ، و"معجم المطبوعات " (1090/1) ، و"هدية العارفين " (18/1) ، و" الأعلام " (75/1)، ولمعجم المؤلفين " (118/1) ، و" الفتح المبين" (204/2) .
(3) " الموافقات" (52/2).
पृष्ठ 45