على قواعد المقري (ت758ه) نفسها ، أيضا ، إذ هي في غالبها من الضوابط الفقهية المختلف فيها ، وكثيرا ما كانت تورد بصيغة الاستفهام .
.. . وعلى هذا التفسير الحاصر يخرج ما هو موضع اتفاق ، فتكون القواعد .. مقصورة على جانب محدود منها ، فتعريفه غير جامع من هذه الناحية ، ووفق هذا التفسير .
2 - تفسيرد . محمد الروكي فسر د . محمد الروكي في كتابه "التقعيد الفقهي " هذا التعريف ، وبين أن المراد من الأصول ما توصل إليها عن طريق استقراء النصوص الشرعية ، وما علم من الدين بالضرورة ، كحلية الطيبات ، وحرمة الخبائث ، ورفع الحرج في الدين ، ومراعاة مقاصد المكلفين وغيرها ، مما تكون دلالته على الحكم أقوى من دلالة النص الشرعي الواحد(1) . فالقواعد بناء على ذلك أخص من هذه الأصول . والمبادئ الشرعية ، لكنها أعم من الضوابط الفقهية الخاصة التي تتعلق . بأبواب محدودة، في مجال الفقه . ولكنه حينما وجد أن الفقهاء جعلوا أمثال "الأمور بمقاصدها" ، و"المشقة تجلب التيسير"، و" الضرر يزال " قواعد، أتهم الفقهاء بالاضطراب والخلط بين القواعد والأصول ، وأنهم ، حينما اكتشفوا ذلك ، وعانوا من صعوبة التمييز بين هذا الخليط من القواعد ، اعتبروا ما كان من هذا القبيل من القواعد ، قواعد كلية ، أوعامة ، أو أساسية ، أو غير ذلك من الأسماء (2) .
إن هذه العملية المتكلفة التي لجأ إليها الدكتور الروكي ، كان الغرض منها تفسير تعريف المقري (ت758ه) ، وبيان أرجحيته على غيره من
(2) المصدر السابق (ص50) .
पृष्ठ 42