क़वाइद फिक़हिया
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
प्रकाशक
مكتبة الرشد, 1998
शैलियों
إن كتب الفقه شاهد ، غير مدفوع ، على قيام الفقهاء بالاعتماد عليها في مجال الاستنباط ، أو التخريج ، أو الترجيح ، فهذا إمام الحرمين (ت478ه) الذي نقلنا عنه ما يمنع ذلك ، بنى عشرات الأحكام في مختلف الأبواب على الأصول والقواعد ، عند تعذر النص ، في كتابه " غياث الأمم في التياث الظلم "(1) . وما قيل من المنع من البناء على القواعد الفقهية ،من قبل بعض العلماء ، لا يعني حسم الموضوع ، فإن مثل هذه الأقوال وردت على ألسنة طائفة من العلماء حتى في القواعد الأصولية ، لكن الراجح عند العلماء جواز ذلك ، بشرط عدم وجود النص ، والقدرة العلمية لمن يتولى هذا العمل(2) وهذا الأمر نفسه نفرضه في القواعد الفقهية ، وقد بنى العلماء على القواعد والضوابط الفقهية مالا يحصى من الفروع ، كمثل ما بنوه على قاعدة تفريق الصفقة وغيرها .
واكتفي ، هنا ، بذكر مثال واحد يبين منهج العلماء في ذلك والفائدة الممكن تحقيقها من التفريع على القواعد الفقهية .
ذكر علماء الحنفية أن الأصل عند محمد بن الحسن (ت189ه) أنه "اإذا اجتمعت الإشارة والتسمية في العقد ، فإن كان المسمى من جنسالمشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه ، وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى" وبينوا توجيه ذلك(3) .
ومما ذكروه تفريعا على هذا الأصل أنه إذا باع جارية ، فإذا هي (1) انظر على سبيل المثال (ص 315، 316، 317، 323، 324، 328، 332، 333) من الكتاب المذكور .
(2) انظر كتابنا " التخريج عند الفقهاء والأصوليين" (ص100- 102).
(3) " الهداية " (152/1)، (235/3)، و9 ر5 المحتار " (426/1)، و8 تبيين الحقائق" .(152 ،151/2)
पृष्ठ 2