254

क़वाइद फिक़हिया

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

प्रकाशक

مكتبة الرشد, 1998

शैलियों

والمقصود من ذلك إن جعل القواعد الفقهية دليلا للأحكام الفرعية يلزم منه الدور الممنوع ، بسبب أن القواعد نفسها كان دليلها والمثبت لها هو الفروع الفقهية ، فكيف تكون القواعد المذكورة دليلا على هذه الفروع؟

تلك هي أهم المسوغات التي ذكرها المنكرون للاحتجاج بالقواعدالفقهية ، أما من احتجوا بها ، وجوزوا بناء الأحكام عليها ، استنباطا ، وتخريجا ، وترجيحا ، فكلامهم مبني على كلية القاعدة الفقهية . وكلامهم فيما ذكرناه بشأن مناقشة مسألة أكثرية القاعدة الفقهية ، أو كليتها ، هو كلامهم هنا ، كما سيتضح مزيد كلام بهذا الشأن ، عند مناقشة مسوغات الرافضين ، فيما يأتي .

إن المسوغات التي ذكرناها ، لرفض الاحتجاج بالقواعد الفقهية يمكن أن يقال فيها ما يأتي أولا إن القول بأن القواعد الفقهية أغلبية ، وأن المستثنيات فيهاكثيرة، وأن من المحتمل أن يكون الفرع المراد إلحاقه بها مما يشملهالاستثناء، يبدو - بحسب الظاهر - مقنعا ، ومسوغا لهذا الرفض . ولكن عند إن المعان النظر نجد أن ما ذكر قابل للنقاش ، من جهات عدة ، منها 1- إن العلماء ، حينما تكلموا عن القواعد ، لم يتكلموا عن شروطها، ولا شروط تطبيقها ، إلا في القليل النادر ، كما سبق بيان ذلك في الحديث عن أركان القاعدة وشروطها، كما أنهم لم يدرسوا المستنثيات التي ذكروها ،ليبينوا مدى انطباق شروط القاعدة عليها ، وهل كانت مستثناة لافتقاد شرط فيها ، أو لقيام مانع ، أو كانت استثناء من غير سبب؟!

إن قيام مثل هذه الدراسة سيبين أن كثيرا من تلك الجزئيات المستثناة ،

पृष्ठ 2