244

क़वाइद फिक़हिया

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

प्रकाशक

مكتبة الرشد, 1998

शैलियों

لأنه الأصل(1) .

2 - إذا اجتمع السبب والمباشرة ، أو الغرور والمباشرة ، قدمت

المباشرة(2) .

3 - إذا اختلف القابض والدافع ، في الجهة ، فالقول قول الدافع(3 .)

4 - إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ، واختلف موجبهما ، غلبت

الإشارة، ويحمل ذكر العبارة على الغلط(4) .

ووجهوا ذلك بأن الإشارة هي الأصل ، والعبارة خلف عنها في حالةالغيبة(4).

(1) " المنثور" (123/1). فلو مسح حضرا ثم سافر أو عكس مسح مسح مقيم ، ولو بلغت سفينة دار إقامته ، وهو في الصلاة ، امتنع الإتمام ، ولو أصبح صائما مقيما ، ثم سافر ، لم يجز له الفطر ذلك اليوم . " المنثور " (123/1، 124) .

(2) المصدر السابق (133/1) مثاله ما لو قدم الغاصب المغصوب ضيافة للمالك فأكله برئ الغاصب ، ولو غصب طعاما ، وقدمه لغيره ضيافة فأكله ، جاهلا ، غرم قيمته للمالك ، ولا يرجع على الغاصب في الجديد عند الشافعية (المصدر نفسه) .

(3) المصدر السابق (145/1) . ومثاله ما لو دفع إلى زوجته دراهم ، وقال دفعتها عن الصداق ، فقالت بل هي هبة ، فالقول قول الدافع ( المصدر نفسه) .

(4) المصدر السابق (167/1).

261

पृष्ठ 2