क़वाइद फिक़हिया
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
प्रकाशक
مكتبة الرشد, 1998
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
क़वाइद फिक़हिया
याकूब बा हुसैन d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
प्रकाशक
مكتبة الرشد, 1998
शैलियों
بالمتفرعة من غيرها أنها تمثل جانبا من جوانب القاعدة ، أو تطبيقا لها في مجالات معينة . ومن أمثلتها 1 - الأصل في الصفات العارضة العدم(1) .
2 - الأصل براءة الذمة(2) .
3 - الأصل في المياه الطهارة(3) فإن هذه الأصول تابعة لقاعدة " اليقين لا يزول بالشك " ، وهي تمثل جانب اليقين منها ، وبوجه خاص هي تطبيقات للأصل العدم . ومن أمثلة ذلك قولهم 1 - ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم (4) .
2 - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم(5) .
التي تمثل تطبيقا لقاعدة " العادة محكمة" في مجال معين . الجهة الثانية أن تكون قيدا ، أو شرطا ، في غيرها ، أو استثناء منها 1 - فمن القواعد التي هي قيد في غيرها ، أو شرط فيها
القدير " (136/5).
(2) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص59) ، وشرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي (25/1) في شرح المادة (8) من مجلة الأحكام العدلية.
(3) " الوسيط" للغزالي (297/1، و" الغيائي " (ص436) ، و" المجموع" (168/1)، و"الدليل الماهر الناصح" (ص232) .
(4) " نشر العرف" (144/2).
(5) المادة (4) من مجلة الأحكام العدلية .
128
पृष्ठ 4803