203

क़वाइद और फवाइद अल-उसूली

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

संपादक

عبد الكريم الفضيلي

प्रकाशक

المكتبة العصرية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

القاعدة ٤١
لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به قال أبو البركات قاله أصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الحنفية والشافعية وجهان.
وخرج أبو الخطاب من أصحابنا اللزوم على رواية انعزال الوكيل قبل العلم بالعزل وفرق القاضى وابن عقيل وغيرهما بينهما بفروق جيدة.
ومنها: أن أوامر الله ونواهيه مقرنة بالثواب والعقاب فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهى عنه وليس كذلك الإذن في التصرف والرجوع فيه فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب.
وليس الحكم مختصا بالناسخ بل يشمل الحكم المبتدأ وفيه أيضا الخلاف ذكره أبو العباس.
ومحل الخلاف إذا وصل إلى النبى ﷺ.
أما إذا كان مع جبريل قبل بلوغه النبى ﷺ فلا يثبت حكمه في حق المكلفين اتفاقا قاله الآمدي وتبعه ابن الحاجب وجزم به أبو البركات ابن تيمية.
وإن بلغ النبى ﷺ في السماء فهل يثبت أم لا؟
لم أر من صرح بذلك ولكن كلام الآمدي يقتضى الثبوت فإنه لما ذكر نسخ الأمر قبل امتثاله استدل له بنسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء حتى بقيت خمسا.

1 / 217