75

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

اما بعد انقضائها فلا يضر فيما كان مقصودا لنفسه : لتحقق انقطاع تعلقها بانقضاء متعلقها، كالصلاة .

واختلف قول مالك في الوسيلة كالوضوء لبقاء بعض التعلق ، والعلماء مطلقا في طريان المحبط ، ولمالك فيه تفصيل مذكور في الفقه .

القاعدة الثالثة والستون

قاعدة : شرط النية اقتران ذكرها باول المنوي ، فلا يضر مالايقطع ذلك من تقدمها عليه ، وهو المعبر عنه المنوى.

بالتقدم اليسير ؛ لان فائدتها تخصيصه بالجهة المرادة به ، و ذلك حاصل في الوجهين بقيت أو تجددت .

فإن كان مراد المالكية من ذلك القول هذا المعنى ،

पृष्ठ 285