क़वाइद
القواعد
प्रकाशक
جامعة أم القرى
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
प्रकाशक
جامعة أم القرى
शैलियों
قاعدة : ابن العربي : قال محققو علمائنا : ليس في الشريعة نفل يجزىء عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت سمعت الشاشي يقول : إنه واجب في وقت غير معين .
وهذا ضعيف ؛ لأنه لايصح وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل ، ولا الشرط مع عدم وجوب المشروط .
قلت : وهاتان قاعدتان آخريان .
قاعدة : انتفاء القبول يستلزم انتفاء الإجزاء؛ لان العمل إنما يصح على الرجاء ، وقد انتفى .
يتم استدلال اللخمي على وجوب الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم : " لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا ) ، بيد أنه استدلال في محل الإجماع والضرورة ، والمحققون لايسمعون ما كان في محل أحدهما .
पृष्ठ 282