67

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

هذا أصل هذا الخلاف عندي وقد أطنبت في تقريره ي بعض تقاييدي .

القاعدة السادسة والخمسون

قاعدة : اختلف المالكية في التمادي على الشيء هل يكون كابتدائه في الحكم ، أو لا ؟ ، إلا أن يتعلق الحكم بلفظ وضع للقدر المشترك بينهما ، فيتفقون إذا تحقق . فإذا ادخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل الأخرى وقلنا بالاول مسح، وهو قول النعمان .

وإن قلنا بالثاني لم يمسح وهو قول محمد .

पृष्ठ 277