372

क़वाइद

القواعد

संपादक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

وقالوا يقضي الحج الفاسد ، والطارىء عليه ما يمنعه التمام ، إلا أن يتعمد سبب ذلك ، فقولان .

القاعدة الخامسة والتمانون بعد الثلاشعة

قاعدة : كل تصرف قاص عن تحصيل مقصوده كنكاح المحرم .

وبيع أم الولد .

تعزير من لايفيده التعزير زجرا ، بخلاف الحدود .

ولعان من لايولد له نكاح الرجل أمته .

و قياس هذا الأصل امتناع نكاح المعتكف ، فعلى المالكي الدليل .

पृष्ठ 599