369

क़वाइद

القواعد

संपादक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

القاعدة الحادية والتمانون بعد الثلاثمةة

قاعدة : الأصل أن وجوب حقوق العباد جبرانا نقصهم، فيجب في كل موضع دخله النقص الا ما استثناه الدليل .

وجوب حق المعبود ابتلاع لتعاليه عن الحاجة ، فكان القياس ألا يتوجه على من رفع عنه القلم ، فلا تجب على الصبي كفارة ، ولا زكاة ، كالنعمان .

لكن رأي مالك ومحمد أن الحقوق المالية إنما وجبت لفقراء.

وقال ابن العربي : الابتلاء إنما هو في جميع الشريعة فأما في أجزائها فلا ، وخاصة حقوق المال ، فإنها تتعلق بغير المكلف ، كما بين في الزكاة ، وفيه بحث .

القاعدة الثانية والثمانون بعد الثلاثمية

قاعدة : القول أقوى من الفعل في الدلالة . القول أقوى من الفعل في الدلالة فمن ثم اتفق على القول في صيغ العقود ونحوها على المراد

पृष्ठ 596