366

क़वाइद

القواعد

संपादक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

نذرا ، أو بالنية ، والدخول فيها ، فإن انفردت النية فلا تلزم.

فلا يتم تخريج اللخمي لزوم الإحرام بالنية على لزوم اليمين بالنية .

القاعدة السابعة والسبعون بعد الثلاثعة

قاعدة : حكى ابن بشير هذا الاتفاق الملكور انفا.

فإذا قارن النية قول ، آو فعل ، أو شيء من الميقات ، او معنى من المعاني قصد به ان يكون من أفعال الحج ، فهو هحرم .

فإن انفردت ، فالمذهب أن الحج غير لازم وتخريج اللخمي باطل ، وهو قول النعمان خلافا لشافعي .

وقد يقال : إن الاحرام الدخول في الحومة ، وأوله

पृष्ठ 593