36

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

القاعدة الثانية والعشرون

قاعدة : اختلف الناس في إلحاق الطارىء بالاصلي فقالثها : الأصل الإلحاق إلا أن يختص الطارىء عنه بما يوجب القطع، وعليها ما تقدم .

وعلى الاولين ما لو ظرأت نجاسة ، كما في حديث السلا أو عثق لمنكشفة الرأس ، أو حدث فهل يبنى فيه؟ ، وإن قلنا بان الذاكر لايبني ، وهو مذهب الجمهور الا و قل بعضهم فيه الإجماع ، أو لايبني ، ونحو ذلك .

पृष्ठ 246