345

क़वाइद

القواعد

संपादक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

وبابها الأيمان والظهار ، كمن ظاهر قاصدا الطلاق في اللازم منهما قولان .

اما إن لم يقصد شيئا ، فعلى الخلاف في لزوم المين بالفظ المجرد عن النية ، وهي قاعدة عامة .

القاعدة الثانية والخمسون بعد الثلاثمعة

قاعدة : كل ما له ضد فإنه يرتفع بطروئه عليه ، كالحدث ، والفطر عند مالك ، والنعمان ، بخلاف ضده حليه .

حظوره ؛ كالكلام عند مالك ، ومحمد ، إلا أن يقصد حيث يعتبر الرفض ، أو يكثر حيث يؤثر الإعراض .

पृष्ठ 572