342

क़वाइद

القواعد

संपादक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

القاعدة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمية

قاعدة : رجح مالك والنعمان حال المتادى من النافلة ، لان من شرط إتمامه إتباعه بالباقي ، وهو واجب ؛ إما لان قطع الباقي إبطال للماضي{ ولاتبطلوا أعمالكم } .

وإما لأن وضع الماضي بمنزلة نذر الباقي .

الشافعي حال الباقي لوصفه بالنفلية في الاصل .

عليهما وجوب القضاء على من قطع نفلا مقصودا اختيارا ، بخلاف الوضوء، ونحوه .

القاعدة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمية

قاعدة : كل ما يختص بما يصح قصد عينه له تعين ما يصح شرعا ، أو عادة ، فإنه يتعين بالتعيين ، وإلا ففي تعينه خلاف

पृष्ठ 569