339

क़वाइद

القواعد

संपादक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

ثم اختلفا في الحرج ، فراه النعمان جمي الشهر .

و ضابط مذهب مالك أن من بلغ عاقلا وقلت سنو إطباقه فالقضاء اتفاقا وإلا فثالثها إن قلت ، ومثلوا الكثيرة بالعشر ، والقليلة بالخمس .

القاعدة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمية

قاعدة : لايشترط في القضاء تقدم الوجوب ، بل تقدم سببه عند المازري والمحققين ، خلافا لعبد الوهاب وغيره ، لان الحائض تقضي ماحرم عليها فعله في زمن

पृष्ठ 566