332

क़वाइद

القواعد

संपादक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

وعند النعمان زوال الاستحقاق في بعض اليوم يسقط ما مضى ، إذ لا يتجزا.

فإذا جامع ثم جن في يومه كفر عندهما ، لا عنده وعند بعض المالكية .

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمةة

قاعدة : القطع ألا تآثير للقضاء في حق مستيقن الالخطا في إباحة ، ولا تحريم ، والخلاف في ذلك من وهلات أهل العراق ، فلا تأثير للإجازة والرد في حقه .

فإذا ردت شهادته فأفطر كفر ، خلافا له .

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمعة

قاعدة : كل مايسقط بالتبهة فالمسقط فيه مقدم المسقط يقدم فيما على الموجب ، بخلاف المفطرة على آنها تحيض ، آو

पृष्ठ 559