314

क़वाइद

القواعد

संपादक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

قال : ولا تجب على السيدين لانتفاء ولاية كل واحد منهما .

ورد بثبوت ولاية مجموعهما .

القاعدة العاشرة بعد الثلاثعة

8 قاعدة : سبب وجوب إخراج الفطرة المؤونة .

فيخرج عن الزوجة عندهما .

وعنده الولاية فلا .

قال الغزالي : الولاية تنبني على السلطنة ، ولا تؤثر في حمل المؤن ، ولا تناسب .

قال : والموجب عنده مؤونة بسبب الولاية .

قالت : إلا أن القاعدة لمالك لايجابه ذلك عليه في السر والعسر ، لا للشافعي الذي خصص وجوب الإخراج

पृष्ठ 541